جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٣ - دية جراحات المرأة
ديات اخرى
دية جراحات المرأة
السؤال ١٨١١: دية المرأة إلى أقلّ من ثلث الدّية الكاملة تتساوى مع دية الرجل، و بعدها تصل إلى النصف، فإن كانت المرأة مجروحة عدّة جراحات و مجموعها أكثر من الثلث، و لكن كلّ واحدة منها أقلّ من ثلث الدّية، فما هو الحكم؟ الجواب: إذا كانت الجراحات الواردة دفعةً واحدة و بضربة واحدة، فالملاك في الثلث هو مجموع الجراحات، و أمّا إذا كانت الضربات في دفعات عديدة، فكلّ صدمة و جراحة لها دية خاصّة، و تحسب كل واحدة لوحدها، و بناءً عليه إذا قطعت من أصابع المرأة أربعة مثلًا بضربةٍ واحدة تنصّف الدّية و هي مائتا دينار، و إذا قطعت نفس الأصابع الأربعة بضربتين تكون ديتها أربعمائة دينار و هكذا، رغم أنّ الأحوط في الفرض الثاني المصالحة. السؤال ١٨١٢: زنى شخص ببنت و أزال بكارتها و حدث ذلك برضاها، فالمهر حينئذٍ غير ثابت، فهل يثبت أرش إزالة البكارة أم لا؟ الجواب: الأحوط هو ثبوت الأرش؛ لأنّ قوله عليه السلام «لا مهر لبَغيّ» يُنفي المهر، و لا ينفي سبب الجناية (إزالة البكارة) الذي يوجب الأرش.