جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - طريقة تطهير الأشياء النّجسة
السؤال ٤٩: إذا تنجّس الرّزّ و الماش و الحنطة و الصّابون فهل يمكن تطهيرهما؟ الجواب: نعم تطهر- مثل سائر الأشياء- إذا تنجّس ظاهرها. و أمّا باطنهما لو تنجّس بوصول الرطوبة المُسرية النجسة إليه لا يمكن تطهيره. السؤال ٥٠: هل يطهر اللباس النّجس إن وضع في إناء قليل الماء، و لكنّه متّصلٌ بالكر؟ الجواب: نعم، يَطْهر. السؤال ٥١: أسناني صناعية، و قد جرى الدم في فمي، ثمّ انقطع و زال، فهل تطهر أسناني الصناعية؟ الجواب: لا يبعد الحكم بطهارتها إذا كانت الملاقاة للدم في باطن الفم كما هو ظاهر السؤال. السؤال ٥٢: إنّي قد حشوت سنّاً و تنجّس فمي بدم اللّثة، فهل يطهر هذا الحشو إن زال الدّم؟ الجواب: نعم هو محكوم بالطّهارة. السؤال ٥٣: ما هو تكليف مَنْ لا يتمكّن من الاستنجاء بالماء؟ الجواب: لا يلزم تطهير مخرج الغائط بالماء، بل يجوز التّطهير بالأحجار و المناديل الورقيّة، و لكن مخرج البول يطهر بالماء فقط. السؤال ٥٤: المريض العاجز عن التّطهير مثل «مقطوع النّخاع الشّوكي» ما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة؟ الجواب: يجب عليه الزّواج في صورة الإمكان، و الزّوجة تتكفّل تطهير زوجها، و إلّا يسقط عنه التّطهير.