جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٨ - فحص غير المحارِم
الجواب: لا يجوز في غير الموارد الضرورية، و المورد المذكور أعلاه ليس من تلك الموارد. السؤال ١٩٦٨: هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين؟ الجواب: في الامور الطبّية يكون تعيين الضرورة على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق. السؤال ١٩٦٩: هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب الطبّية لغرض التعليم أم لا؟ و إن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف؟ الجواب: لا مانع إذا كان النظر بدون قصد الريبة، و لا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة و اللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة. السؤال ١٩٧٠: ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة و مشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل؟ الجواب: إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ سلامتهم متوقّفاً على تلك الامور و لو في المستقبل، فيجوز بمقدار الضرورة، و إذا أمكن الاستفادة من لبس القفّازات أو النظر من خلال المرآة، فلا يجوز العمل بغيرها. السؤال ١٩٧١: هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل و المرأة غير المحرم بين المسلم و غيره؟ الجواب: لا فرق في ذلك بين المسلم و غيره. السؤال ١٩٧٢: إذا اضطررنا- لغرض تحليل الدّم للزواج- إلى الملامسة و نظر الأجنبي، هل يجوز هذا العمل؟