جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - متولّي الوقف
الجواب: إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، و لو باقتراح و تعريف بعض الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، و يلزم العمل بموجب رأيه. السؤال ١١٣٦: فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخصٍ آخر استلام ولايتها؟ الجواب: على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه. السؤال ١١٣٧: هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في الوقف. السؤال ١١٣٨: شخص أوصى بأن يكون ملك له «أرض زراعية و ماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء عليه السلام، و قد جعل أولاده جيلًا بعد جيل متولّين له، و الآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب العمل كالسّابق؟ و كيف تكون تولية الأولاد؟ الجواب: يظهر ممّا ذكر بأنّ الأرض الزراعيّة و ماءَها موقوفة، و بالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي. و إذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي، و لا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة و مائها في الحال الحاضر؛ لأنّ الحكومة إسلاميّة. السؤال ١١٣٩: شخص أوقف شيئاً، و جعل توليته مدى الحياة بيده، و بعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلًا بعد جيل و طبقةً بعد طبقةٍ، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم؟