جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - معيار القيمة في المال المغصوب
لبراءة الذمّة؟ الجواب: إذا أمضى والده كلّ تصرّفات ابنه تبرأ ذمّته إن شاء اللَّه بعد التوبة. غفر اللَّه لنا و لكم و له. السؤال ١٢٨٤: تجاوز شخص قبل عدّة سنوات على ملك غيره و تصرّف فيه تصرّفاً عدوانياً، و قد اشتكى عليه صاحب الملك في المحكمة، و بعد عدّة سنوات من المحاكمة وافق المعتدي أن يدفع إجارة السنوات الماضية على أن يبقى الملك بيده، و لكنّ صاحب الأرض لا يرضى بذلك لأنّه و أولاده عاطلون عن العمل، فيريد الزراعة في أرضه، و بما أنّ الإسلام يشترط رضا الطرفين في صحّة المعاملات، و صاحب الأرض لم يكن راضياً و لا زال غير راض، أفتونا مأجورين: ١- هل يعود الملك لصاحبه، أم يبقى بيد المتجاوز و يدفع اجرته؟ ٢- هل تكون أعماله و عباداته من قبيل الصلاة و غيرها صحيحة أم لا؟ الجواب: التصرّف في ملك الآخرين منوط برضاهم، فإذا لم يأذن صاحب الملك فعلى الغاصب إخلاء الملك و إعادته إلى مالكه، و الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية باطلة. السؤال ١٢٨٥: المال الذي أودعته المرأة عند زوجها بعنوان جهاز العرس، و بعد المطالبة امتنع عن إعطائها، هل تجري عليه أحكام الوديعة و الأمانة، أم أحكام الغصب؟ الجواب: إذا كانت قد أودعته بعنوان الأمانة، و بعد المطالبة لا يردّه إليها، يكون حكمه حكم الغصب.