جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - القِبلة
صلاتهم و صيامهم؟ الجواب: في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان و المدن المتعارفة الّتي يكون الليل و النّهار فيها متساويان تقريباً «مثل مكّة المكرّمة و المدينة المنوّرة» أي يصلّون الظّهر و العصر، و بعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب و العشاء، و بعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح. و في نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم و مدينتهم، مثلًا إذا كانوا سابقاً في طهران، و صار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر و العصر، و مع أذان المغرب و العشاء يُصلّون المغرب و العشاء، و مع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح. و على أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة. و على الفرض الثاني و الثالث: يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس و صلاتي الظّهر و العصر في النّصف الثّاني من النهار «أي بعد الزّوال» و المغرب و العشاء بعد الغروب (المغرب) و الصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله.
القِبلة
السؤال ٢٦٦: دخلت إلى بيت صديقي و سألت عن القبلة و قد أرشدني إلى جهة، و كنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة و صلّيت، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها؟ و إن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف؟ الجواب: إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة، و بشكلٍ عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان، و مع عدم القدرة و ضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي، و إذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت، و أمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة «البوصلة»، فلا يكتفى بقول صاحب البيت.