جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - خسارة تأخير أداء الدّين
على وجه المجّان فيستحقّ عليك اجرة مثل عمله بسعر اليوم. و أمّا بالنسبة إلى رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك، و يحقّ له أخذ ماله فقط. و إذا كان شريكاً في رأس المال، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله.
خسارة تأخير أداء الدّين
السؤال ١٠٨٠: إذا لحقت خسارة و ضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟ الجواب: لا يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة و ضرر تأخير أداء الدّين، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، و يطلق عليه الضرر مسامحة. السؤال ١٠٨١: أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة و مقتضيات الزّمن، هل لها وجهة شرعيّة؟ الجواب: لا يجوز أخذ شيء بعنوان الخسارة و ضرر تأخير أداء الدين، و لا فرق بين البنك و غيره. السؤال ١٠٨٢: هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟ الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها، و أيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة. السؤال ١٠٨٣: إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟ الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها و لو بصورة تقريبيّة، فلا مانع على هذا الفرض من أخذ الخسارة، و لكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء و قيمة المال، و إنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه و ما شابه ذلك.