جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - مرور المسافر بوطنه
الجواب: تصلّي قصراً و لا يصحّ صومك، إلّا إذا قصدت البقاء عشرة أيّام، أو الإقامة الدّائمة و لو كانت عدّة أشهر في كلّ سنة. السؤال ٤٢٧: إذا ولد الابن في الوطن الأوّل، و بقي فترة قصيرة هناك، ثمّ ذهب إلى مكانٍ آخر و سكنه، فأيّ المكانين يكون وطنه؟ الجواب: في فرض إعراض الأب آنذاك عن الوطن الأوّل فوطن الابن أيضاً هو المكان الثاني فقط. السؤال ٤٢٨: ما حكم صلاة و صيام النّساء المتزوّجات و السّاكنات مع أزواجهنَّ في مدن اخرى إذا سافرن إلى أوطانهنّ مع افتراض كون نيتهنّ البقاء في بلد الزوج كما استمرّت العلاقات الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعرض المرأة عن الوطن الأصلي بأن احتملت احتمالًا عقلائياً العودة إليه يبقى وطناً لها و صلاتها تامّة هناك. السؤال ٤٢٩: إذا خرج المسافر بعد الظّهر من وطنه بقصد المسافة الشرعيّة، ما هو حكم صلاته و صيامه؟ الجواب: يصحّ منه صوم ذلك اليوم، فإذا أراد الصّلاة في السّفر يجب عليه القصر.
مرور المسافر بوطنه
السؤال ٤٣٠: مسافر من مدينة أراك و قد جاء إلى قم، و بعد ذلك اتّجه إلى بروجرد، و مرّ على أراضيه الزّراعية، الّتي هي أقلّ من حدّ التّرخص لمدينة أراك «أي يشاهد حيطان المدينة و يسمع أذانها» و يستعدّ للصّلاة، هل يجب عليه القصر أو الإتمام؟ الجواب: يصلّي تماماً.