جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٦ - تعدّد الجريمة بالضربة الواحدة
اللّوث و القسامة
السؤال ١٧٩١: طفلٌ وُلِدَ سليماً ثمّ مات بعد الولادة، و قد ذكر الطبيب العدلي بأنّ وفاة الطفل حدثت على إثر الجلطة الدماغية، و كانت مسئولية الطفل بعهدة أربع ممرّضات، و كلّ واحدة منهنّ تقول: لا علم لي بالأمر. الرجاء أن تبيّنوا لنا أنّه على مَن يقع ضمان وفاة الطفل، علماً بأنّ واحدة منهنّ كانت سبباً لموته؟ الجواب: الظاهر أنّ المورد المذكور أعلاه من موارد اللّوث و القسامة. فإن أُحرِز أصل حادث القتل، و وليّ الدّم متيقّن بأنّ واحدة من الممرّضات الأربع هي السبب، و كانت الأمارة الظنيّة قائمة لقاضي الشرع على صدق قول وليّ الدم، و المتهمات ليس لديهنّ البيّنة على رفع التّهمة الموجّهة إليهنّ، فعلى وليّ الدّم إقامة القسامة، فإن أقامها هو تثبت الدّية و يجب على المتّهمات دفعها بالسوية. و إن لم يقم القسامة على المتهمات، فعلى كلّ واحدة منهنّ بصورة مستقلّة إقامة القسامة لرفع التهمة عنها، و بالتالي تبرأ ذمّتهنّ و تكون الدية على بيت المال، و إن نكلن تثبت الدية و يجب عليهنّ دفعها بالسوية، و لو أقامها بعضهم فمن أقامت القسامة تبرأ ذمّتها و تقع الدّية على غيرها.
تعدّد الجريمة بالضربة الواحدة
السؤال ١٧٩٢: من ضرب شخصاً فأدمى عينه مضافاً إلى الزرقة أو السواد، هل تتعلّق الدية على وجود هذين النوعين من الأثر، أم على الدامية فقط؟ الجواب: مقتضى تعدّد الجريمة- إن كانت لكلّ واحدة دية معيّنة- هو تعدّد الدّية و إن كانت بالضربة الواحدة، و لكن الأحوط هو التصالح. السؤال ١٧٩٣: إذا دخلت رصاصة أو رمح في ساق شخص و خرجت من طرفها الآخر، فهل تجب دية واحدة أو ديتان؟ الجواب: تثبت دية واحدة، و مقدارها مائة دينار.