جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - قضاء الصّوم و كفّارته
الجواب: تجب الكفّارة، إلّا إذا كان جاهلًا بوجوب الإمساك. نعم لو كان جاهلًا مقصّراً و غير معذور في جهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة. السؤال ٥٤٤: من أكل سهواً و هو صائم وجوباً، و تخيّل بطلان صومه، فأكل عمداً، هل يجب عليه القضاء و الكفّارة أيضاً؟ الجواب: إذا كان جاهلًا مقصّراً، أي قصّر في تعلّم الحكم، و كان الصّوم صوم شهر رمضان، أو قضاءه بعد الزّوال فيجب عليه القضاء و الكفّارة على الأحوط، و إذا كان قاصراً فيكفي القضاء. السؤال ٥٤٥: من مرض و لم يتمكّن من صوم شهر رمضان، هل يمكن أن يدفع ثمن كفارة التأخير للفقير؟ الجواب: لا يكفي دفع الثمن. إلّا إذا أعطى الوكالة للفقير بأن يشتري بذلك الطعام ثمّ يتملّكه، و علم بأنّه يفعل ذلك. السؤال ٥٤٦: من بلغ سنّ (١٥) سنة قمرية و قيل له بأنّه قد أصبح مكلّفاً، و لكنّه لم يصدِّق بذلك و تصوّر أنّ سنّ البلوغ يتحقّق بإتمام (١٥) سنة شمسية، و لذلك لم يَصُم تلك السّنة، فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان مقصّراً في جهله- بأن كان متسامحاً في السؤال و التعلّم- فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة. السؤال ٥٤٧: من كان بذمّته كفّارة الصّوم، و لكنّه يعيش تحت كفالة والده و ليس له وارد مستقلّ، كيف يدفع الكفّارة؟ الجواب: يدفعها عند القدرة و الاستطاعة. السؤال ٥٤٨: بنت لم تصم أربع سنوات، فإذا أرادت أن تطعم كلّ يوم ستّين فقيراً يكون مبلغاً كبيراً؛ علماً بأنّ عليها تهيئة وسائل زواجها و مقدّماته، هل إعطاء الكفّارة