جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨١ - التدليس و الخداع
و جرى العقد بموجبها، فيكون هذا بمنزلة الشرط الضمني، فإن ظهر تخلّف الوصف، فللمرأة حقّ فسخ العقد. فإذا كان الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر، و إن كان بعد الدّخول فلها مهر مثلها. السؤال ١٣٩٧: رجلٌ عقد امرأة بعد أن ادّعى أنّ له عملًا معيّناً، ثمّ تبيّن بعد ذلك بأنّه لم يكن صاحب العمل المعيّن قبل العقد و بعده، هل يعدُّ هذا المورد من موارد التدليس أم لا؟ الجواب: إثبات الخيار للزوجة بهذا النحو من التّدليس مشكل ما لم يعلم كونه شرطاً في ضمن عقد النكاح. السؤال ١٣٩٨: إذا أخفى أقارب البنت بعض عيوبها، مثل: البَرَص، القَرعْ، الاحْتِراق، هل يعدّ هذا تدليساً؟ و هل يحقّ للزوج فسخ العقد؟ الجواب: مجرّد عدم ذكر العيوب لا يعدّ تدليساً. السؤال ١٣٩٩: إذا وقع التدليس في الزواج، و علم الزوج بذلك، و لكن لم يفسخ العقد على أمل إزالة العيب. ثمّ اضطرّ إلى طلاق الزوجة، هل يمكنه الرجوع إلى المدلّس بخصوص الصّداق «نصفه أو كلّه»؟ الجواب: إذا رضى بالزواج و لو برجاء إزالة العيب أو لم يفسخه مع علمه بكونه فوريّاً فيثبت على عهدته نصف المهر أو كلّه، و لا يحقّ له الرجوع إلى المدلّس. السؤال ١٤٠٠: إذا جُنّ الزوج و لم تفسخ الزوجة عقدها، و لكنّه عوفي فعلًا، هل للزوجة- التي تدّعي أنّها لم تكن تعلم بحقّ الفسخ- حقّ الفسخ. الجواب: إنّ فسخ العقد بعد زوال العيب مشكل. السؤال ١٤٠١: امرأة قرناء و بالعملية الجراحية يمكن أن تشفى، هل يحقّ للزوج أن