جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - المعاملة بالصكّ المزوّر
بيع الصّكوك
السؤال ٩٣٩: تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال، يعيده لبائعه أو صاحبه، هل يصحّ هذا العمل؟ الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع. و في الحقيقة يبيع ذمّة غيره، و إذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز. السؤال ٩٤٠: الصك الصادر إلى مدّة، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته- على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع- و يعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر؟ الجواب: بما أنّ الصكّ عائد إليه، فإنّ بيعه باطل؛ لأنّ الصكّ لا مالية له. السؤال ٩٤١: من باع صكّاً و وقّع خلفه: إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن.
هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا؟ الجواب: إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة. و بما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك، فعليه الضمان.
المعاملة بالصكّ المزوّر
السؤال ٩٤٢: من دفع صكّاً مزوّراً، و اشترى به متاعاً، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ الجواب: لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر، فقد تحقّقت المعاملة، و أصبح المشتري ضامناً للثمن، و للبائع حقّ المطالبة بالثّمن. السؤال ٩٤٣: من باع صكّاً بدون رصيد، و علم المشتري بذلك، و لكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحوٍ ما و يحصل على ربح كثير، و لكنه لم يتمكّن من ذلك، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة؟