جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - المعدن
السؤال ٨١٢: مَن أودع في البنك مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذي لا يتعلّق به الخمس، و قد تعلّق به ربح مشروع، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم يكون مثل أصل المال الذي لا خمس عليه؟ الجواب: إذا زاد على المئونة السنويّة وجب عليه الخمس. السؤال ٨١٣: قد وُهِبَ لي مبلغٌ أودعته في البنك، و كلّ سنة يتعلّق به الرّبح السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسه؟ الجواب: الأحوط وجوباً تخميس أصل المال، و يجب تخميس كلّ ربح من الأرباح المذكورة إذا زاد على المئونة السنويّة.
السّرقُفْليّة
السؤال ٨١٤: هل يجب الخمس في السرقفليّة التي دفعها شخص من أرباحه السنوية؟ الجواب: يكون هذا المال بحكم رأس المال، فيجب دفع خمسه. السؤال ٨١٥: من كان عمله شراء و بيع سرقفليّة الحوانيت، فإذا صار رأس السنة الخمسيّة، و لم يبع بعض حوانيته، كيف يحسب خمسها؟ الجواب: يتعلّق الخمس في ربح المقدار المباع إذا زاد على مئونته السنوية، و بالنسبة لغير المباع يجب أداء خمسه بقيمة يوم الأداء.
المعدن
السؤال ٨١٦: إذا بلغ المعدن حدّ النّصاب و دفع خمسه، و زاد على مئونة السنة، هل يجب دفع خمسه مرّةً ثانية؟ الجواب: في المعدن الذي بلغ حدّ النصاب يجب دفع خمسه مرّةً واحدةً.