جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - المبيع المتعلّق بالآخر
السؤال ٩٢٨: ما حكم من اشترى شيئاً و دفع ثمنه من المال الحرام؟ الجواب: حرام، و فيما إذا كان حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام ففي صحّة المعاملة إشكال، فلا يترك الاحتياط. السؤال ٩٢٩: من اشترى بضاعة نسيئة، ثمّ دفع ثمنها من المال الحرام، هل تكون معاملته صحيحة؟ الجواب: إذا لم يكن حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام فمعاملته صحيحة، و يجب عليه أن يدفع إليه المال الحلال، و يأخذ المال الحرام و يردّه لصاحبه، و حتّى البائع لو التفت إلى ذلك، فعليه أن يردّ المال الحرام لصاحبه، و يأخذ مال الحلال من المشتري.
المبيع المتعلّق بالآخر
السؤال ٩٣٠: اشتريت داراً قبل عدّة سنوات و جرى القبض و الإقباض، و تمّت ورقة التمليك الرسمية. بعد مدّة أصبح البائع محجوراً عليه، و صدر حكم بمصادرة جميع أمواله، هل يكون شراء و بيع هذه الدار قبل صدور الحكم المذكور صحيحاً؟ الجواب: هذه المعاملة صحيحة. السؤال ٩٣١: من باع أرض زوجته بدون رضاها، و الزوجة لم تقل شيئاً، و قد تصرّف المشتري لعدّة سنوات بتلك الأرض و غرس فيها الأشجار، و الآن ورثة تلك المرأة يطالبون بفسخ معاملة تلك البيع، هل يمكن فسخ المعاملة؟ و في صورة الفسخ، ما هو حكم الأشجار المغروسة و الزراعة في الأرض المذكورة؟ و هل يمكن أخذ إجارة الأرض للسنوات السابقة؟ الجواب: إذا كانت المرأة غير راضية بهذه المعاملة في حياتها، يحقّ للورثة استرجاع الأرض، و لكن تكون الأشجار و الزراعة لمن غرسها. و من اللازم دفع