جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - الطلاق بحكم الحاكم الشرعي
السؤال ١٤٧٦: هل يلزم في طلاق الحامل ظهور آثار الحمل، أم يكفي العلم بالحمل، و إن لم تظهر آثاره على المرأة؟ الجواب: وجود الحمل حين الطلاق و في طهر المواقعة، يكفي في صحّة الطلاق، حتى و إن تبيّن بعده بأنّها كانت حاملًا حين الطلاق.
الطلاق بحكم الحاكم الشرعي
السؤال ١٤٧٧: بسبب المشاكل العائلية تركني زوجي لمدّة تسع سنوات، و كتب رسالة ذكر فيها: لا تنتظريني، و أنا لا أطلّقك. و قد راجعت المحكمة و أخذت ورقة طلاقي منها، هل يمكن أن أتزوّج بعد العدّة؟ الجواب: إذا طلقتكِ المحكمة الشرعية على وفق الموازين، يمكنك الزواج بعد انقضاء العدّة. السؤال ١٤٧٨: رجعت البنت المتزوّجة إلى بيت والدها بعد اسبوعين من زواجها، و هي لا تقبل الرجوع لبيت زوجها، و الزوج لا يريد طلاقها عناداً، و البنت أيضاً غير موافقة بأيّ وجهٍ على الحياة الزوجية معه، هل يكون حكم الحاكم الشرعي و وكلائه نافذ المفعول في إجراء صيغة الطلاق؛ لإنقاذ حياة المرأة المذكورة؟ الجواب: إذا أحرز بأنَّ استمرار الحياة الزوجية مع الزوج المذكور يرافقها العسر و الحرج الشديدين، و يمتنع الزوج من الطلاق، و حتى بالإجبار لا يطلّقها، ففي هذه الصورة يمكن لحاكم الشرع أو لممثليه أن يطلّقوها. السؤال ١٤٧٩: حصل بين زوجين اختلاف شديد انجرَّ بالتالي إلى المحكمة، و جرى قرار طلاق المرأة في مقابل تنازلها عن صداقها، و لكن الزوج هرب إلى خارج البلاد، هل يمكن للزوجة في غياب زوجها أن تُطلِّق نفسها؟ الجواب: في صورة اليأس من رجوعه إلى ايران و إيجاب استمرارها على هذه