جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - القُنوت
الجواب: لا إشكال في الصّلاة، و لكن يجب الانتباه إلى أنّ بعض المغرضين و المخالفين يستدلّون بهذه الامور، و يتّخذونها شاهداً (مستنداً) على اتّهاماتهم بأنّ الشّيعة و «العياذ باللَّه» يسجدون على القباب و المراقد، و بناءً عليه فالأحسن أن تكون السجّادة و التّربة خالية و بدون نقوش. و بالإضافة إلى ما ذكر فإنّ النّقوش المذكورة تسبّب تشويش الأفكار، و تؤدّي إلى عدم حضور القلب في الصّلاة. السؤال ٣٢٤: في بعض الأحيان تقع الجبهة مرّتين على التّربة في السجود الأوّل، فهل تُحسب سجدتين؟ الجواب: إذا كانت المرّة الثّانية بدون اختيار فتحسب سجدة واحدة، و في غير هذه الصّورة تحسب سجدتين.
السّجدة الواجبة في القرآن
السؤال ٣٢٥: إذا سمعت المرأة الحائض و الجنب آية السّجدة، هل يلزمها السّجود؟ الجواب: نعم، يجب عليهما السّجود.
القُنوت
السؤال ٣٢٦: إذا جاء بالقنوت في الرّكعة الاولى خطأً، هل يجب عليه سجدة السّهو؟ الجواب: لا يجب عليه. السؤال ٣٢٧: إذا نسي القنوت في الرّكعة الثّانية، و ذكره في الرّكوع، هل يمكنه القنوت بعد الرّكوع؟ الجواب: نعم، يمكنه ذلك.