جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة
السؤال ١٣٥٨: رجل تزوّج امرأة متعة، و بعد سنة علم بأنّها كانت حين العقد في عدّة زوجها المتوفّى، فلذا كان عقدهما باطلًا. و بعد مضي أشهر أرادا الزواج الدائم هل يجوز لهما ذلك؟ الجواب: إذا تمّ الدخول أثناء عدّتها فلا يجوز لهما الزواج لأنّها حرمت عليه أبداً. السؤال ١٣٥٩: قبل مدّة عقدت على بنت، و بعد مضيّ سنة راجعت توضيح المسائل للإمام الخميني قدس سره، و انتبهت إلى بطلان ذلك العقد، هل الواجب حفظ ماء الوجه أم فسخ العقد؟ الجواب: إذا كان الزواج باطلًا، فلا يكون حفظ ماء الوجه و أمثاله مجوّزاً لبقائه. السؤال ١٣٦٠: هل يكون الزنا بذات البعل موجباً للحرمة المؤبّدة أم لا؟ الجواب: لا يبعد عدم ثبوت الحرمة الأبدية. السؤال ١٣٦١: من تزوّج بامرأة، و ابنه تزوّج ببنت هذه المرأة التي هي من زوجها السابق، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟ الجواب: هذا الزواج صحيح. السؤال ١٣٦٢: هل يمكن للوالد و الولد أن يتزوّجا أُختين؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ١٣٦٣: عُقِدت بنتٌ على شاب، و بعد مرور سنة واحدة على العقد، و قبل إجراء مراسم الزواج، و بسبب سلوك الزوج غير الإسلامي طالبته بالطلاق فلم يوافق، و قد هربت البنت بدون طلاق، و تزوّجت من شاب آخر لا يعلم حالها، و لا زال لحدّ الآن لا يعلم من قضية زوجته شيئاً، ما هو حكم هذه المرأة التي تزوّجت بدون الطلاق من الزوج الأوّل، و أنجبت ولدين؟