جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة
السؤال ١٣٥٣: هل تكون بنت الرّبيبة محرماً مثل الربيبة نفسها؟ و ما حكم بنت ابن الزوجة (بنت الربيب)؟ الجواب: الاثنان مَحْرمان. السؤال ١٣٥٤: فقدت والدي قبل ولادتي، و تَزوَّجت أُمّي مرّةً اخرى، و نشأت في كنف و رعاية زوج امّي، و كنّا لحدّ الآن نعيش معاً، و قد تزوّجت و رزقت بنتاً، هل تكون زوجتي و ابنتي محرماً على زوج امّي؟ الجواب: زوجتك ليست محرماً عليه، و لكن بنتك محرم عليه. السؤال ١٣٥٥: زوجان عقيمان و يريدان أن يربّيا أطفال غيرهما، فإذا كانت طفلة فهي غير محرم على الزوج، و إذا كان طفلًا فهو غير محرم على الزوجة، هل يجري حكم الرّبيبة عليهما؟ الجواب: لا يكون حكمهما حكم الرّبيبة. السؤال ١٣٥٦: هل يمكن أن يكون إجراء صيغة العقد فقط لغرض المحرميّة، لا لأجل اللذة؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ١٣٥٧: بنت كانت خطيبة شابّ، و لمراعاة الأحكام الدينية أجروا صيغة العقد، و راحا يجتمعان في خلوة و يقاربها من الدّبر، و بعد مدّة تفرّقا. و كانت البنت جاهلة بالحكم و لم تعلم بأنّ لهذه الكيفيّة من المقاربة عدّة شرعيّة، فتزوّجت من شابٍّ آخر و هي في عدّتها. و بعد سنوات من حياتها الزوجية علمت بالأمر، فما هو حكمها؟ الجواب: في مفروض السؤال هي تحرم على الزوج الثاني حرمة أبدية إذا تمّ دخول الثاني بها أثناء عدّتها. نعم، إذا كانت جاهلة و جرى العقد في العدّة، و حصل الدخول بعد انقضاء العدّة، فحيث إنّ حرمتها الأبدية مبنيّة على الاحتياط، فيمكن الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهدٍ آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.