جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٧ - مسائل مختلفة في الإرث
حصّة الابن و البنت و الزوجة؟ الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض، و لكنّها ترث من الأشجار و الزراعة الموجودة حين الوفاة قيمة. و يرث الأبناء حصّتين و البنات حصّةً واحدة كما فرض اللَّه؛ سواء في الأرض و البستان أو الأموال المنقولة. السؤال ١٧١٠: تُوفّي رجلٌ لا يملك شيئاً و لا وارث له غير زوجته، و لكنّه مديون، كما أنّه لم يدفع صداق زوجته، و لهذا الرجل حصّة في إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتى الآن، و امّه ساكنة في دار والده الوراثيّة برضا سائر الورّاث. هل يمكن أخذ الدّار من الامّ و تقسيمها ثمّ تسديد الدين و صداق زوجة المتوفّى المذكور؟ الجواب: نعم، يلزم دفع حصّة المتوفى من ميراث والده فوراً للدّائن، و للزوجة بالنسبة إلى صداقها، و في صورة المطالبة لا يجوز التأخير. السؤال ١٧١١: قبل ٢٥ عاماً دفع الابن الأكبر في العائلة مبلغ ٠٠٠/ ٢٠ تومان لإكمال بناء عمارة ثمنها ٠٠٠/ ١٥٠ تومان، ما ذا يستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلى حصّة إرثه في الدّار المذكورة بالنسبة لمبلغ العشرين ألف تومان؟ الجواب: إن كان ما دفعه الابن الأكبر بعنوان الدّين، يستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرين ألف تومان بالإضافة إلى حصّة الإرث. و إن كان قد دفعه مجّاناً فلا يستحقّ أيّ شيء، و إن كان بعنوان الشركة، يستحقّ- بالإضافة لحصّته من الإرث- بنسبة حصّته و طبقاً للمبلغ المدفوع في حينه من نفس العمارة. السؤال ١٧١٢: سجّل والد في حياته و سلامته الكاملة داره المسكونة باسم بنته الصغيرة، و قد توفّي هو و زوجته، و لم يذكر في الوصيّة المكتوبة شيئاً عن الدّار المذكورة، فما هو التكليف؟ الجواب: الدار تختصّ بالبنت المذكورة، و لا حقّ لسائر الورّاث فيها.