جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - الدّية و أرش الجناية
علي عليه السلام: هما عليَّ يا رسول اللَّه و أنا لهما ضامن، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ عليه السلام فقال: جزاك اللَّه عن الإسلام خيراً، و فَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة/ ج ١٣/ ص ١٥١ باب ٣/ الحديث ٢». السؤال ٧٨٦: العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟ الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة. السؤال ٧٨٧: الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟ الجواب: إذا ابقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، و إلّا فلا يجب حتّى بعد بيعها. السؤال ٧٨٨: أرض موروثة تعلّق بها الخمس و قسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟ الجواب: اللازم على كلّ واحدٍ من الورثة دفع حصّته من الخمس.
صداق المرأة
السؤال ٧٨٩: هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟ الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.
الدّية و أرش الجناية
السؤال ٧٩٠: من أخذ مالًا كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟ الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، و لا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.