جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - صيغة عَقْد النّكاح
و الصداق المعلوم «في إطار الهديّة»؟ الجواب: لا مانع من المتعة بنساء أهل الكتاب، و يجب إجراء صيغة العقد باللغة العربية، و إذا لم يتمكّن الرجل و المرأة من إجراء الصيغة بالعربية الصحيحة، فيمكنهما التزويج بلغة اخرى، و يجب أن يذكر اللفظ الذي يُفْهَم منه معنى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ، و إن كان الأحوط وجوباً مع التمكّن هو أن يوكّلا عنهما من يتمكّن من اللغة العربية الصحيحة. السؤال ١٣٢٦: ما هو تكليف من تزوّج بالمعاطاة بسبب جهله بالحكم؟ الجواب: يجب الافتراق فوراً، و في صورة الرغبة في الزواج يمكنهما إجراء صيغة الزواج. السؤال ١٣٢٧: إذا كان العاقد لا يعلم شروط النكاح و معنى الصيغة، هل يكون عقد النكاح صحيحاً؟ الجواب: من كان لا يفهم معنى صيغة النكاح و معنى قصد الإنشاء، فالنكاح باطل. السؤال ١٣٢٨: من كان يعلم القراءة و الكتابة، و حين قراءة العقد يقصد الإنشاء، هل يمكنه إجراء صيغة عقد الزواج؟ الجواب: اللازم أن يطّلع على مواصفات و شروط العقد. السؤال ١٣٢٩: نشاهد في بعض مناطق ايران عدم التزام الأهالي بالأحكام الدينية، فلا يعرفون مثلًا أمر الزواج و موضوع العقد، فيكتفون بالتراضي بين المرأة و الرجل، و يكتبون وثيقة ثمّ يسجّلونها في مكتب تسجيل الوثائق، و بعد إجراء الزواج و مراسيمه إذا صادفهم من أهل العلم أحدٌ يجرون عنده صيغة العقد، و هذه هي سيرتهم التي نشئوا عليها، هل يكفي هذا التراضي بين الرجل و المرأة في إيجاد العلقة الزوجية