جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٠ - حدود ولاية الولي بالنسبة للصغير
رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حكم هذه القضية؟ الجواب: في مفروض السؤال، للحاكم الشرعي تشخيص القاتل بالقرعة و إلزامه على دفع الدية، و الأحوط ترك القصاص. السؤال ١٨٧١: قتل جمع من الأشخاص رجلًا، و الطبيب العدلي قرّر بأنّ الضربة القاضية عليه قد أصابته في موضعٍ معيّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلًا ذلك الضارب هل يُقتصّ من جميع الضاربين، أم من الذي ضربه الضربة القاتلة؟ الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص عليه، و لا وجه لقصاص الآخرين. السؤال ١٨٧٢: على إثر نزاع، مات شخص بالسكتة القلبية، و بدون أن يضربه أحد، و قرّر الطبيب العدلي بأنّ موت المذكور كان بنسبة ١٥% على إثر النزاع، فمن المسئول عن موتِه؟ و على من تقع ديته؟ الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل مستنداً للمتنازعين جميعاً، فعليهم دفع دية رجل كاملة. السؤال ١٨٧٣: إذا اشترك عدّةُ أشخاصٍ في ضرب و جرح رَجُل، و لم يعرف دور كلّ واحد منهم في الضرب و الجرح، فهل ينفذ الحكم عليهم بالتساوي أم لا؟ الجواب: نعم، على الفرضية المذكورة يجب دفع دية الجريمة بالتساوي و المصالحة.
حدود ولاية الولي بالنسبة للصغير
السؤال ١٨٧٤: هل تكون ولاية الولي موسّعة؟ كأن يكون له حقّ القصاص و العفو و أخذ الدية، أو لا يجوز له ذلك؟ و هل ولاية الولي تصحّح كلّ تصرّف في مال الصغير أم لا؟