جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٥ - رجوع الحياة إلى مَن علّق بحبل المشنقة قصاصاً
فما هو حكم القاتل؟ هل يجب أن يبقى القاتل في السجن و إن طال عشرات السنين حتّى يؤخذ الإذن، أم يُطلق سراحه فوراً؟ و في الصورة الثانية ما هو الضمان الذي يجب أن يؤخذ منه؟ الجواب: على فرض السؤال إن لم يُخشَ من فرار القاتل يطلق سراحه فوراً حتّى يقرّر الحاكم الشرعي حكمه؛ و إن كان يُخشى هروبه فيجب سجنه بمقدار يطمأنّ به عرفاً على حصول الإذن، و بعد أخذ الوثيقة أو وجود الكفيل أو الدّية يُطلق سراحه مشروطاً؛ لأنّ هذا المورد من موارد تزاحم الحقّين، و مراعاة حقّ وليّ الدّم هو الأهم. السؤال ١٧٨٨: هل يمكن لأولياء الدّم إجراء القصاص بدون إذن حاكم الشرع أم لا؟ الجواب: يجب أن يكون القصاص بإذن الحاكم الشرعي.
رجوع الحياة إلى مَن علّق بحبل المشنقة قصاصاً
السؤال ١٧٨٩: شخص حكم عليه بالقصاص، و أُعدم بالمشنقة، و شهد الطبيب الأخصّائي على موته، و في الثلاجة عادت إليه روحه فرجع حيّاً. أوّلًا: هل يبقى حكم القصاص أم يسقط عنه؟ ثانياً: إن كان الحكم باقياً على قوّته، فهل تتعلّق دية المشنقة الاولى للجاني أم لا؟ الجواب: ١- في مفروض السؤال يبقى حكم القصاص. ٢- لا دية في مورد السؤال على شنقه في المرّة الاولى. السؤال ١٧٩٠: هل يقع القصاص بالشنق أو الرمي بالرصاص، أم يجب أن يكون بنفس الآلة و الوسيلة القاتلة؟ الجواب: لا يجب أن يكون بنفس تلك الآلة، بل يجوز الشنق أو الرمي بالرصاص.