جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - تنظيم الاسرة و المنع من الحمل
الجواب: قطع العصب و العقم نقص، و لا يجوز أن يقدم الإنسان على نقصه و عقمه. و لتنظيم الاسرة و النسل توجد طرق اخرى، مثل عزل النطفة و غيره الذي لا إشكال فيه شرعاً. و هكذا الأمر بالنسبة للنساء، نعم لا مانع من سدّ الأنابيب بصورة موقّتة، مع مراعاة سائر الجهات الشرعيّة. السؤال ١٦٣٤: هل الإسلام يوافق على زيادة النفوس؟ الجواب: الإسلام يوافق على زيادة النفوس في حدّ ذاتها، فكلّما زاد عدد المسلمين كان دليلًا على عظمتهم و قدرتهم، و لكن في بعض الأحوال الخاصّة ربما يكون الأفضل عدم زيادة النفوس. السؤال ١٦٣٥: هل يجوز وضع جهاز؛ آي. يو. دي «..» داخل الرحم لمنع الحمل؟ الجواب: لا مانع من ذلك إن كان برضا الزوجين، و لكن يشكل الأمر إذا استلزم نظر الغير لعورة المرأة، حتى و إن كان الطبيب الذي يجري هذه العملية امرأة. السؤال ١٦٣٦: امرأة كانت تجهل هذا الحكم؛ بأنّ وضع الجهاز المذكور أعلاه في الرّحم إذا استلزم النظر إلى العورتين غير جائز، و قامت بهذه العمليّة، و قد علمت بعد ذلك، هل يجب إخراجهُ؟ فإن لم تخرجه فهي مضطرّة بين فترةٍ، و أُخرى إلى مراجعة الطبيب، و يستلزم هذا الأمر النّظر إلى العورتين؟ الجواب: لا يجب إخراج الجهاز فعلًا، إلّا إذا كان بقاؤه مستلزماً للنظر إلى العورة مرّات اخرى للمعاينة، فحينئذٍ يلزم إخراجه. السؤال ١٦٣٧: إذا قال الأطبّاء لامرأة: إذا صرت حاملًا فستواجهين خطراً على حياتك، هل تستطيع المرأة سدّ أنابيب رحمها، و إن استلزم الأمر عُقمها الدائم، أو