جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - نجاسة الكافر
السؤال ٨١: هل الفرق الاخرى كالصّوفيّة و الدّراويش و حتّى الشيخيّة مع ارتكابهم للبدع طاهرون؟ الجواب: يحكم بطهارتهم، و الأفضل تقليل الاختلاط معهم. السؤال ٨٢: هل تتنجّس يد المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب و الحيطان أو ما يستعمله الهندوس؟ الجواب: يحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسرية. السؤال ٨٣: ما هو تكليف المدرّسين المسلمين الذين يعاشرون الطلبة البهائيّين، و هل يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم؟ الجواب: هم محكومون بالنّجاسة، فيجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسرية و لا يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم إلّا إذا علم أنّه ليس في معرض الهتك و لا تنجيسه. السؤال ٨٤: رجل تارك للصّلاة متعمّداً، و لكنّه غير منكر للصّلاة، هل يعدّ كافراً و نجساً؟ الجواب: هذا الرّجل الّذي لا ينكر وجوب الصّلاة فاسقٌ و مذنب، و لا يحكم بكفره و نجاسته. السؤال ٨٥: هل يصير المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «و العياذ باللَّه»؟ و ما هو تكليف الّذين يشاهدونه و هو على هذه الحالة عدّة مرّات؟ الجواب: إذا كان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبيعي، يجب عليه أن يتوب. أمّا إذا كان سبّه ناشئاً من العداوة و البغضاء للنبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام فهو محكومٌ بالنّجاسة، و إن أدّى سبّه إلى إنكار الرّسالة فهو محكوم بالارتداد و النجاسة، و على أيّ حال حكم الأشخاص الذين تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهي عن المنكر، و اجتنابه، حتى يصدر الحاكم الشرعي حكمه عليه.