جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - التصرّف في مال الشّركة
حكم شركتهم؟ الجواب: بصورة عامّة إذا مات بعض الشركاء لا يجوز لبقية الشركاء التصرّف في المال المشترك بدون إذن ورثة الشركاء المتوفّين و رضاهم، و إذا حصلت أرباح من المال المشترك يجب دفع حصّة المتوفّى لورثته. السؤال ١٠٤٣: دار مشتركة بين عدّة شركاء، فإذا طلب أحدهم من سائر الشركاء أن يُجيزوه في التصرّف فيها، هل يجب عليهم الموافقة، أم يجوز لهم الامتناع؟ الجواب: منع الشريك من التصرّف في المال المشترك بنحو مطلق غير جائز، فيجب أن تعطى له الإجازة في التصرّف بمقدار حصّته، أو يقبل التقسيم، و تفرز حصّة كلّ شريك، أو يقبل بالتقسيم حسب الأزمنة، مثلًا يتصرّف أحدهم مدّة و في المدّة الاخرى غيره و هكذا، أو يقبل بالبيع و الشراء، و إذا امتنع عن كلّ الصّور المذكورة يجبره الحاكم الشرعي بقبول واحد من الموارد المذكورة. السؤال ١٠٤٤: ما تقولون في هذه المسألة: من مات و كان مالكاً لعدّة بساتين و مزارع، فقام ابنه الأكبر بنفسه و بمساعدة العمّال و غيرهم بجمع المحاصيل الزراعيّة، و كانت مصروفاته و عائلته أيضاً من مال والده، هل يجوز في صورة عدم شرط أخذ الاجرة من بقيّة الورثة مطالبتهم بالاجرة على عمله؟ الجواب: إذا قام بجمع المنتوجات الزراعية بدون إذن الورثة، لا يحقّ له المطالبة بالاجرة. السؤال ١٠٤٥: أرض جرداء و هي ملك لثلاثة أشخاص مشاعاً، و قد عمّر أحدهم قسماً منها، و بقيت سائر الأجزاء بدون عمران، هل يوجد للشريكين الآخرين حقّ في القسم المُعمَّر مع وجود القسم غير المعمَّر أم لا؟ و ما هو تكليف هذين الشريكين في مقابل الشريك الثالث الذي عمّر الأرض المذكورة؟ الجواب: إذا عمّر هذا الشريك الأرض قبل التقسيم، فكلّ الشركاء يشتركون