جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - حجز المكان للصّلاة
السؤال ٢٤٤: سجّاد أحد المساجد صار عتيقاً، و يكون في معرض التلف لو ابقي في المسجد، هل يجوز بيعه أو تبديله بأحسن منه؟ الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد، فلا يجوز تغييره و تبديله بدون المجوّز الشرعي، و إذا كان ملكاً للمسجد فيجوز تبديله حسب المصلحة. السؤال ٢٤٥: الأجناس الّتي تُهدى للمسجد مثل السكّر و قوالبه و الشّاي و غيره قد تفسد بمرور الزمن، هل يمكن بيعها و صرف ثمنها على نفس المسجد، أم يجب نقل هذه الأجناس إلى مسجد آخر؟ الجواب: يجوز للمتولّي بيعها حسب ما يراه من المصلحة و صرف الثمن في شئون المسجد. السؤال ٢٤٦: بُني مسجد قبل خمسين عاماً، و يخشى من تعميره لوقوعه في طريق السيل، هل يمكن بناء مسجد آخر، و صرف أموال المسجد القديم على المسجد الجديد؟ الجواب: إذا لم يمكن تغيير مسير السّيل الذي يهدّد المسجد، يجوز الاستفادة من أمواله في مسجدٍ آخر. السؤال ٢٤٧: هل يجوز حمل التّربة من المسجد إلى المنزل و الصّلاة عليها؟ الجواب: لا يجوز.
حجز المكان للصّلاة
السؤال ٢٤٨: شخص حجز مكاناً للصّلاة في المسجد و ذهب ليتوضّأ، فجاء آخر و لفّ سجادة ذلك الرجل و جلس و صلّى مكانه، هل تصحّ صلاته؟ الجواب: الأحوط أن يعيد صلاته في مكانٍ آخر.