جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - العيوب الموجبة للفسخ
يفسخ العقد؟ الجواب: قبل إزالة العيب يحقّ له الفسخ، فإذا لم يفسخ و زال العيب فالفسخ مشكل. السؤال ١٤٠٢: ادّعى رجلٌ حين الزواج بأنّه غير متزوّج، و الزوجة صدَّقته، و بعد ذلك تبيّن بأنّه كان متزوّجاً و طلّق زوجته السابقة، هل يحقّ للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد؟ الجواب: لا يحق لها فسخ العقد إلّا إذا وقع العقد مبنيّاً عليه. السؤال ١٤٠٣: شخص دلّس في الزواج، و بعد ذلك انتبه الزوج و فسخ عقد النكاح، هل يجب عليه دفع صداق البنت أم لا؟ و إن دفع الصداق، فهل يمكنه الرّجوع إلى المدلّس؟ الجواب: إذا فسخ العقد قبل الدخول لا يلزم دفع الصداق. و أمّا إذا فسخه بعد الدخول، فإن كانت الزوجة هي المُدلّسة لا يلزم دفع الصداق، و إن كان المدلّس غيرها يجب دفع صداق المرأة كاملًا، و يمكنه الرّجوع إلى المُدلّس.
العيوب الموجبة للفسخ
السؤال ١٤٠٤: شخص عقد ابنته غير البالغة على ولدٍ غير بالغ، و عرفت البنت بعد بلوغها أن الولد كان مجنوناً منذ صغره، هل يحقّ للبنت فسخ العقد؟ الجواب: نعم، في مفروض السؤال لها حقّ فسخ العقد. السؤال ١٤٠٥: بقيت امرأة لمدّة ست سنوات لا تعرف مصيرها بسبب جنون زوجها، و الزوج المجنون لا يعطيها نفقتها و لا يطلّقها، فما هو تكليفها؟ الجواب: إن ثبت جنون الزوج تتمكّن الزوجة من فسخ العقد، و لا حاجة لطلاق الزوج أو وليّه.