جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - أحكام المقاربة
الجواب: إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة، فلا شيء عليها. السؤال ١٥٤٣: ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع و هي في تلك الحالة؟ الجواب: يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه، و لكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج و لا كفّارة فيه حينئذٍ. السؤال ١٥٤٤: هل يجوز للزوجين- في زمان حرمة الجماع- الاستفادة من سائر الاستمتاعات، و إن بلغت حدّ الإنزال؟ الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك. السؤال ١٥٤٥: إذا أراد الرجل السفر إلى مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر، هل يجب أن يستجيز زوجته؟ فإن لم تأذن له أ يكون سفره حراماً؟ الجواب: الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم، و لكن لمّا كانت الزوجة تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن، و هو في الحقيقة بمعنى طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، و كان قصده عدم أداء حقّ زوجته و أيضاً ترك الواجب، فيكون سفره حراماً و معصية، و يجب أن يصلّي تماماً، و إذا لم يكن هذا قصده فيجب القصر. و الأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر و الإتمام. نعم، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف، و أيضاً في الأسفار الضرورية العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم و ما شابهه، فالتكليف ساقط و لا يكون حراماً أيضاً. السؤال ١٥٤٦: هل يجوز للزوج استعمال الآلة الصناعية، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟ الجواب: لا مانع من استعمال يده و سائر أعضائه، و لا يجوز بغير الجسد و أعضائه.