جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - أحكام الإجارة المختلفة
شرط أن يقلّل ثمن الإجارة؛ أي يشترط تقليل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوي و لا يجوز.
أحكام الإجارة المختلفة
السؤال ١٠٠٧: امرأة دفعت قبل عدّة سنوات مليون تومان لولدها، على أن يدفع لها شهرياً ١٥ ألف تومان، شريطة أن يبقى أصل المال على حاله، و حذراً من الإشكال الشرعي فقد اشترت- شفهيّاً- سيارة حمل (بيكان) كانت لابنها بمبلغ مليون تومان من دون تسجيل، و أجّرت السيّارة له بمبلغ خمسة عشر ألف تومان شهرياً، و بعد عدّة سنوات تقول الامّ أعطني مليون تومان و السيّارة لك، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ الجواب: التسجيل الرسمي و نحوه ليس شرطاً في صحّة المعاملة و الإجارة، و إذا كانا منذ الأوّل عازمين على المعاملة الواقعية، لا إشكال في عملهما من الناحية الشرعيّة، و حينئذ يصحّ الإقالة مع رضاهما، و بعد الإقالة يرجع السيارة إلى الابن و المبلغ إلى الام و تنفسخ الإجارة طبعاً. السؤال ١٠٠٨: إنّي أملك ماكنة حصادٍ و أعمل بها، و قد اتفقت مع شخص أن أحصد له مساحة ٦ هكتارات من أرضه الزراعية، و استلمت الاجرة غير أنّي حصدت ٥ هكتارات و خربت ماكنة الحصاد، و تعطّل العمل بسببها مدّة حتّى تُصلح، و صاحب الأرض اتّفق مع غيري ليحصد له المتبقّي، هل يجب عليّ أن أعطي اجرته؟ الجواب: يجب عليك أن تردّ المالك اجرة هذا المقدار. السؤال ١٠٠٩: شخص أجّر بستان حمضيّات لآخر، و اشترط أن تكون الخسارة على المستأجر، و قد تضرّر المستأجر بخسارة كبيرة، هل يجوز للمؤجر أن يستلم كلّ ماله؟