جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٢ - تقسيم الإرث
الجواب: إن كانوا يعلمون بأنّ الأملاك المذكورة كانت بعنوان الإرث يحقّ لأولاد الاخت المطالبة بحقّهم، إلّا إذا ثبت شرعاً بأنّ الاخت المذكورة ملَّكت حصّتها لأخيها. السؤال ١٦٩٠: مات شخص، و خلّف أخاً من أبويه و اختاً من أبيه، كيف تُقسّم تركتُه؟ الجواب: كلّ ما تركه يعود إلى أخيه من أبويه، و لا ترث الاخت من الأب شيئاً من تركته. السؤال ١٦٩١: شخص مات و خلّف حفيداً و أخاً، لمن يعود إرثه؟ الجواب: يعود إرث المتوفّى لحفيده، و لا يصل لأخيه شيء. السؤال ١٦٩٢: توفّي شخص و ترك ابناً و بنتاً و حفيدين، و قد مات والدهما قبله، هل يرث الحفيدان من جدّهما، أم يمنع ذلك وجود العمّ و العمّة؟ الجواب: لا يرث الحفيدان من تركة جدّهما مع وجود العمّ أو العمّة. السؤال ١٦٩٣: توفّي أحد الأقارب، و كنت شرعاً من ورثته، و بدون حضوري قسّم الورّاث الآخرون أمواله، و قد اعترضت على ذلك، هل يصحّ التقسيم بدون حضوري، أم لا يحقّ لي الاعتراض؟ الجواب: يجب أن يجرى التقسيم بموافقة و حضور جميع الشركاء الورّاث، إلّا إذا كان بعضهم غائباً أو امتنع عن الحضور، ففي هذه الصورة يرجع بقية الورثة إلى الحاكم الشرعي و الجهات ذات الصلاحيّة المخوّلة، كي تقسِّم الأموال بحكمهم، و لا يحقّ له الاعتراض في هذه الصورة. السؤال ١٦٩٤: انتقلت أرض من المُتوفّى إلى ورّاثه، و قاموا بتقسيمها بينهم، و بعد ذلك بان أنَّ حصّة أحد الورثة كانت مغصوبة، هل يحقّ لهذا الوارث أو ورثته أن