جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - الصداق
القيمتين؛ بالسعر المذكور أم بقيمة يوم الأداء؟ الجواب: يلزم إعطاؤها ستّين سكّة ذهبية، أو قيمة يوم الأداء إلّا إذا جرت بينهما مصالحة قبل ذلك على القيمة. السؤال ١٣٧٣: إذا قبل والد الزوج أن يدفع صداق زوجة ابنه، هل يجب عليه أم على ذمّة الزوج؟ فإذا مات المذكور، هل يسقط الصداق عنه أم يجب دفعه من ماله، أم ينتقل إلى ذمّة زوجها؟ الجواب: يكون على ذمّة والد الزوج، و حكمه حكم سائر الديون. السؤال ١٣٧٤: إذا كان صداق المرأة نسخة من القرآن الكريم، هل يجب عند الطلاق إرجاعها إليها؟ الجواب: يجب إعطاؤها نفس القرآن الذي جُعل صداقاً لها. السؤال ١٣٧٥: إذا انخفضت قيمة العملة و كان المهر مقداراً معيّناً من العملة، ما هو مقدار العملة التي تثبت على ذمّة الزوج؟ و هذا السؤال يجري في أيّ نوع من أنواع الديون؟ الجواب: تكون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذي تقرّر منذ اليوم الأوّل، و لا عبرة بانخفاض القيمة الشرائية؛ لأنّ العملة تُعدّ من المثليّات، و ليست من القيميّات. السؤال ١٣٧٦: عُيّن حين العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمية في المكتب الرسمي لتسجيل الوثائق، و بعد مضيّ فترة زمنية أخذت الزوجة من زوجها- في أوضاع غير مناسبة- وثائق رسمية كإضافة على الصداق المسجل في الوثيقة الرسمية، فهل يحقّ لها المطالبة بأزيد من صداقها أم لا؟ الجواب: لا يحقّ لها المطالبة بأكثر ممّا ذكر في العقد، إلّا إذا تعهّد الزوج بأن يدفع لها شيئاً في ضمن عقد لازم.