جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - أحكام الزوجة التي فقد زوجها
الجواب: إذا حصل اليقين بأنّ الشخص المذكور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلى الطلاق، و بعد عدّة الوفاة، يمكنها الزواج. و في صورة عدم حصول اليقين أو الاطمئنان، تراجع الحاكم الشرعي. السؤال ١٤٩٢: رجل ترك زوجتَهُ و سافر إلى خارج البلاد منذ سنتين، و قد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الكذب بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، و بسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدين بطلاقها، و بعد العدّة تزوّجت من شخصٍ آخر، و قد رجع الزوج الأوّل، بيّنوا حكم هذا الموضوع؟ الجواب: على فرض السؤال، العقد الثاني باطل، و المرأة ما زالت زوجةً لزوجها الأوّل. السؤال ١٤٩٣: جندي مفقود منذ خمس سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقوني، و قد طلّقها من لم يكن عنده وكالة الحاكم الشرعي بصورة جبريّة، و تزوّجت، ثمّ تبيّن أنّ زوجها حيٌّ يُرزق، كيف يكون حكم هذا الزواج؟ الجواب: في صورة عدم مراعاة الشروط، فالزواج الثاني باطل. السؤال ١٤٩٤: فُقد زوج، و للبحث عنه هل يكفي الإعلان في الصحف و وسائل الإعلام الاخرى كالإذاعة و التلفزيون أم لا؟ الجواب: الإعلان في الجرائد و الإذاعة و التلفزيون، و نشر صوره، و الاستفسار عنه، يكفي في البحث عنه. السؤال ١٤٩٥: هل يكون العسر و الحرج موجبين لجواز الطلاق عند الحاكم، خصوصاً إذا كان غياب الزوج هروباً من البيت، علماً بأنّه لا يوجد من ينفق على زوجته؟ الجواب: إذا كان غياب الزوج يسبّب حرجاً للزوجة، و يجعلها معرضاً للفساد