جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - التمكين، الإطاعة، النشوز
السؤال ١٥٦٢: إذا كان صداق الزوجة حالًّا، و تقولون بأنّ للزوجة الحقّ في الامتناع عن تكاليف الزوجية مقابل زوجها حتّى تستلم الصّداق، و بعد ما جرى الزواج و دخلت الزوجة بيت زوجها و سلّمت نفسها له و لكنّ الزوج لا يتمكّن من مجامعتها، هل تستطيع في هذه الصورة أن تطالب لصداقها؟ و هل لها أن تمتنع قبل استلام الصداق من الواجبات الزوجية، أم يسقط حقّ الامتناع بعد تسليم نفسها له، و يبقى للزوجة حق المطالبة بالصداق فقط؟ الجواب: نعم، على فرض السؤال إن كان الصداق حالًا يحقّ للزوجة الامتناع عن الواجبات الزوجية حتّى تستلم تمام صداقها، و ما لم يتحقّق الدخول يبقى لها حقّ المطالبة، و لكن بعد الدخول و إن كان لمرّة واحدة ليس لها الامتناع عن التمكين. السؤال ١٥٦٣: إذا أمر الزوج زوجته أن تتزيّن زينةً معيّنةً، أو أن تلبس الزيّ الخاص في البيت، أو بالنظافة بصورة خاصة، هل يجب على الزوجة إطاعته، علماً بأنّه يجب على الزوجة الابتعاد عمّا ينفر زوجها؟ الجواب: طاعة المرأة لزوجها في الامور العائدة لاستمتاعه واجبة، فإذا كانت الامور المذكورة من هذا النحو، أو كان تركها موجباً لتنفّره، تجب عليها إطاعته، و إلّا فلا. السؤال ١٥٦٤: إذا شاهدت المرأة بأنّ زوجها يتعمّد النظر إلى النساء، و يتحدّث مع غير المحارم أكثر ممّا يتحدّث معها، هل لها أن لا تمكنه من نفسها ردعاً لعمله؟ الجواب: لا يجوز عدم التمكين، و لكن تنهاه عن المنكر، مع مراعاة شروط النهي عن المنكر. السؤال ١٥٦٥: إذا لم يسمح الرجل لزوجته أن تشاهد الأفلام الخاصة، رغم أنّها غير منافية للعِفّة، هل يمكنها المشاهدة بدون قصد الريبة؟ الجواب: إذا كانت المشاهدة غير منافية لحقوق الزوج، و ليس فيها مفسدة، فلا وجه لعدم الإذن.