جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - السرقفليّة
المقدار أو أكثر أو أقل في مقابل إخلاء المحل و رفع يده عنه. و على هذا الفرض لا يحقّ للمالك المخالفة، و ذلك بموجب الشرط الذي اشترطه المستأجر على المالك، بأنّه يحقّ له أخذ السرقفلية و إيجار الحانوت لغيره. السؤال ١٠٢٠: هل هناك طريق لمشروعية السرقفلية؟ الجواب: يجوز للمالك تعيين مبلغ بعنوان الإجارة الشهرية، و يستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلية، و هذه السرقفلية في الحقيقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة، و لا يجوز لغير المالك ذلك، إلّا إذا أذن المالك للمستأجر، أو إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر؛ أنّه لا يحقّ للمالك أن يؤجر مورد الإجارة لآخر إلّا برضا المستأجر، ففي مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالك:
إن أعطيتني مبلغ كذا أقبل و أرفع يدي عن محل الإجارة، فلا مانع من ذلك. السؤال ١٠٢١: من أجّر محلّاً بدون السرقفليّة، هل يحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن يطلب من المالك إعطاء السرقفليّة؟ الجواب: لا يحق للمستأجر ذلك، و يجب عليه إخلاء محلّ الإجارة. السؤال ١٠٢٢: من أجّر حانوتاً بسرقفلية معيّنة، و بعد انقضاء مدّة الإجارة، يريد استرجاع مبلغ السرقفلية، فيقول للمؤجر: يجب أن تعطيني سرقفلية الحانوت بقيمة اليوم، لا التي أعطيتك سابقاً، هل يحقّ للمستأجر أن يأخذ سرقفلية اليوم، أم يجب أن يأخذ نفس المبلغ الذي أعطاه للمالك لا أزيد؟ الجواب: إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة فطلب منه المالك إخلاء الحانوت فيحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة السرقفليّة اليوم.