جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - الصُّلح
الموجودة من ذلك الزمان سجّل عليّ مبلغ ٥/ ١٠ تومان؛ لأنّ حصّتي كانت أكثر بقليل من حصّة أخي، و قد دفعت المبلغ المذكور لأخي، و لكن ليس عندي وصل قبض بذلك؛ لأنّه لم يعطني وصلًا باستلام المبلغ. و الآن مع الأسف لا والدتي و لا أخي على قيد الحياة، فأولاد أخي يطالبونني بالملك المذكور، أرجو أن تبيّنوا لي أيّ مبلغ يجب أن أدفعه: ٥/ ١٠ تومان أم أكثر؟ الجواب: لا يحقّ لهم أخذ أكثر من المبلغ الذي جرت المصالحةُ عليه، و إذا كنتم تدّعون دفعه يجب إثبات ذلك شرعاً، و لو لم يثبت ذلك و كان الثمن نقداً لا نسيئة فيحق لهم فسخ المصالحة و إرجاع الملك. السؤال ١٠٢٧: شخص اشترى نصف سيّارة نقل البترول و صالح شريكه على أن يدفع له شهرياً مبلغ عشرين ألف تومان، و يكون جميع مصروفات السيارة على عهدته، هل تكون هذه المصالحة صحيحة؟ الجواب: لا مانع من المصالحة المذكورة، و مرجع ذلك إلى المصالحة على حصّة شريكه في منافع السيّارة خلال مدّة معيّنة بإزاء مبلغ معيّن.