جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٨ - أحكام متفرّقة في القضاء
يكون الحكم بالبراءة صحيحاً بدون الحلف، أم يجب نقضه؟ الجواب: إذا طلب أولياء الدّم من القاضي استحلاف المتّهم، يجب أن يحلّفه القاضي، و مفروض السؤال ليس من موارد اللّوث، فتكفي اليمين الواحدة، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة. و أمّا تتمّة السؤال فيتّضح جوابها من جواب السؤال السابق. السؤال ١٧٤٠: اشتكى رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه، و القرائن الاخرى موجودة، و شهد شاهدٌ واحدٌ على تخاصمهما، أو الإقرار بالمشاجرة الكلامية، و لكنّه ينكر الضرب. المورد من موارد اللّوث، و المحكمة تحكم بدفع الدّية بدون إجراء القسامة، فيعترض المتّهم على الحكم، هل يصحّ هذا الحكم أم يجب نقضه؟ الجواب: المورد من موارد اللّوث، و الظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له، و اعتراضه صحيح، و ينقض الحكم. السؤال ١٧٤١: من ادّعى بأنّ رجلًا سجنه لفترة بصورة غير قانونية، و المتّهم منكر و لا توجد بيّنة، هل يمكن الفصل في القضيّة باليمين، أم على فرض السؤال يحكم ببراءة المتّهم؟ الجواب: هذا المورد من الموارد التي يستفاد فيها من الحلف، و لا يجوز تبرئة المتّهم بدون اليمين. السؤال ١٧٤٢: إذا راجعت امرأة محكمة الشئون العائلية، و ادعت بأنّ زوجها يضغط عليها و يؤذيها، و ليس لديها أيّ دليل و بيّنة شرعيّة، هل يكفي مجرّد الادّعاء هذا لإصدار حكم الطلاق؟ الجواب: من المؤكّد أنّ صِرف الادّعاء لا يكفي، فإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً جامعاً للشرائط يمكنه العمل بعلمه الذي حصل له من أيّ طريق كان، و إن لم يكن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب.