جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٩ - أحكام متفرّقة في القضاء
السؤال ١٧٤٣: هل يمكن لحاكم الشرع إجبار الرّجل على طلاق زوجته، أو أن يطلّقها هو بنفسه؟ الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يجوز له في بعض الموارد التي يُشخِّصها و يرى الصلاح فيها، إلزام الزوج بالطلاق، فإذا لم يوافق يطلّقها الحاكم بنفسه. السؤال ١٧٤٤: في بعض الموارد يُبلّغ بأصل حدوث الجريمة بدون الإشارة إلى كيفيّتها و تعيين المجرم، هل يجب على القاضي المتابعة و التحقيق؟ الجواب: لا يلزم ذلك، إلّا إذا كانت محاولة لزعزعة النظم، أو للقضاء على الجمهورية الإسلامية. السؤال ١٧٤٥: راجع شخص المحكمة شاكياً، و ادّعى بأنّ الرجل الفلاني ضربني بيده على خدّي في جمعٍ من الناس، و هتك شخصيّتي الاجتماعية، فأنا أطالب بالقصاص في نفس الجمع، أو ما يشبهه، هل لهذا القصاص وجه شرعي أم لا؟ الجواب: مع حكم الحاكم و تشخيصه للمصلحة، لا مانع منه. السؤال ١٧٤٦: شاع مؤخراً موضوع التنصُّت على المكالمات الهاتفية لفترة طويلة لإثبات جريمة بعض الأشخاص: أوّلًا: هل يحق للقاضي إعطاء هذا الحكم لمراقبة الأفراد أم لا، علماً بأنّ هذه المراقبة ليست لها علاقة بالمصالح الحكومية؟ ثانياً: هل يعدّ الشريط المسجّل دليلًا شرعيّاً على إدانة الشخص أم لا؟ الجواب: نظراً إلى أنّ الهدف من الحكومة الإلهية الحقّة تثبيت موازين الشرع و إجراء أحكام الإسلام لذا من اللازم بل الضروري عدم ارتكاب ما يخالف الموازين الشرعية. نعم، في بعض الموارد اللّازمة لحفظ النظام أو مصالح الشعب العامة، إذا توقّف إجراء فريضة أهمّ على ارتكاب مُحرّمٍ لا تبلغ أهميته أهمية تلك