جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - أحكام الأولاد
السؤال ١٤٥٣: هل يمكن للحاكم و القاضي إجبار الأب أو الامّ على قبول الحضانة في صورة امتناعهما عنها؟ الجواب: صرف حقّ الحضانة غير قابل للإلزام و الإجبار، فلا يتصوّر الإجبار فيمن له حقّ الحضانة، بل يمكنه إعطاء هذا الحقّ لمن يريد. و أمّا بالنسبة إلى حقّ الطفل في رعايته و المحافظة عليه و تربيته فهو على الأب، فلو امتنع من كان عليه حقّ الحضانة من قبولها، فللحاكم أن يجبره على قبولها رعايةً لحقّ الولد. السؤال ١٤٥٤: هل يجب على الأب تعليم أولاده و بناته القراءة و الكتابة؟ الجواب: نعم، واجب بمقدار الضرورة، و يجب على الوالد تعليم أولاده أحكام الدين و المسائل الشرعية التي هي مورد الابتلاء لهم، حتى و لو كان بواسطة كالمعلِّم. السؤال ١٤٥٥: من وجد طفلًا متروكاً على قارعة الطريق فأخذه و ربّاه حتّى نشأ و كبر، و بعد عدّة سنوات ادّعى رجل و امرأة بأنّ الطفل يعود إليهما، و راح الشخص ينكر ادّعاءَهما، هل يمكن إعطاء الطفل بدون بيّنة إليهما؟ الجواب: على الفرض المذكور، إذا كان الطفل صغيراً و غير بالغ يثبت انتسابه إليهما بإقرار صريح و اعتراف جدّي من المرأة و الرجل و لا حاجة للبيّنة، و لكن إذا كان الطفل في زمن إقرار المرأة و الرجل بالغاً، يكون ثبوت الانتساب إليهما بعد إقرار المرأة و الرجل منوطاً بتصديق الطفل لقولهما. السؤال ١٤٥٦: حملت امرأة أرملة، و خلال عملية جراحية لإسقاط الجنين ماتت هي و جنينها البالغ ستّة أشهر، و لا يعلم هل الحمل كان من نكاح شرعي أو من الزّنا، الرجاء أن تبيّنوا لنا: أوّلًا: هل يحكم على هذا الجنين بأنّه حلال أم من الزنا، علماً بأنّ المرأة المذكورة لم تدّعِ النكاح الشرعي، بل كانت خائفة مذعورة أيّام حملها؟. ثانياً: على فرض كونه ابن زنا، هل أولادها من البنين و البنات إخوة له و أخوات؟