جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - الصُّلح
الصُّلح
السؤال ١٠٢٣: شخص صالح زوجته في حياته على كلّ ما يملكه بالامور التالية: ١- أن تكون جميع منافع تلك الأشياء له ما دام حياته، و كذا يكون له خيار الفسخ. ٢- بعد موته تقوم الزوجة بنفقات تجهيزه و تنفيذ وصاياه. ٣- لا يحقّ لها إعطاء تلك الأملاك أو هبتها للغير في حياته. ٤- بعد موت الزوجة يقسّم نصف الإرث بين ورثة الزوج المصالح، و يصرف النصف الآخر في الخيرات و المبرّات بعد موافقة الورثة. فعلى ما ذكر، هل يكون هذا الصّلح بالشروط المذكورة صحيحاً أم لا؟ الجواب: رغم أنّ صحّة الشرطين الأوّل و الثاني لا تخلو من إشكال بسبب مجهولية مدّة حياة المصالح، و مجهولية مقدار المنافع و نفقات التجهيز، و لكن في نظري لا يضرّ هذا المقدار من الجهالة في الصلح، فعلى هذا فالصلح المذكور من حيث الشرطين الأوّل و الثاني محكوم بالصحّة ظاهراً. و هذان الشرطان- اللذان كانا ضمن الصلح و قبلتهما الزوجة- يلزم الوفاء بهما. و لكن الشرط الثالث فاسد؛ لأنّه مخالف للكتاب و السنّة، حيث إنّه يحق