مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٠ - هل ينفعل ماء البئر بملاقاة النجس؟
فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا؟
فقال : « لا بأس » [١].
والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح ، وعلى عدم العلم : الإطلاق ، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة.
ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثمَّ يعلم أنّه كان فيها ميت ، فقال : « لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة » [٢] إلى غير ذلك من الأخبار.
وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة [٣] ، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي [٤] ، وروايتي حسين بن زرارة [٥] وأبيه [٦].
وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار [٧] ، وموثقة أبان [٨] ، ورواية أبي عيينة [٩].
[١] التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٢.
[٢] الكافي ٣ : ٧ الطهارة ب ٤ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١١ ـ ٢٠ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢ ـ ٨٥ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٥.
[٣] ص ٤١.
[٤] الفقيه ١ : ١٥ ـ ٣٣ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥٨ الأشربة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ١٠ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧١ ، الاستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٩.
[٨] التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١١.
[٩] التهذيب ١ : ٢٢٣ ـ ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.