مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٩ - هل ينفعل ماء البئر بملاقاة النجس؟
بعض طرق التهذيب [١] ، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار [٢] لا جهالة فيه.
وصحيحة البصائر المتقدمة [٣] في المطلق.
وصحيحة علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [٤].
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالإطلاق. والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل [٥] ، لجواز كون السؤال فرضيّا بل يعينه الترديدان.
وصحيحة ابن عمار : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [٦] والتقييد بغير النابع لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا يلائمه.
ورواية محمد بن أبي القاسم : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » [٧].
وموثقة الشحام وابن عيثم : « إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،
[١] التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦.
[٢] الاستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٧.
[٣] ص ١٢.
[٤] التهذيب ١ : ٢٤٦ ـ ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ، قرب الاسناد ١٨٠ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٨.
[٥] المدارك ١ : ٥٨.
[٦] التهذيب ١ : ٢٣٢ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ـ ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.
[٧] الكافي ٣ : ٨ الطهارة ب ٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٣ ـ ٢٣ ، التهذيب ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٤.