مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٩ - تحديد الكر بحسب الوزن
معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار [١] المد والصاع [٢].
ثمَّ للمخالف : الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكريه ، فما لم يعلم يحكم به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين بالبراءة لا يحصل إلاّ بالاجتناب عمّا نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.
ويرد الأولان : بما مر. والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكريه والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.
مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ، لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل.
وفي الرابع : بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.
وقد يرد ذلك أيضا : بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته [٣] كليا نظر ظاهر.
ثمَّ العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر ، لأنّ المدني الذي مثله ونصفه ـ للإجماع وروايتي علي بن بلال [٤] وجعفر الهمداني [٥] ـ مائة وخمسة وتسعون
[١] الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.
[٢] كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء ، والمد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فان الرطل فيها مدني قطعا ( منه ره ).
[٣] في « ه » : صحّتها.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٢ الصوم ب ٧٥ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ١٧٢ الصوم ب ٧٥ ح ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.