دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٥٣ - النكرة
السعة و الضيق متقابلان لا يقبل أحدهما الآخر، هذا بخلاف المعنيين المذكورين لاسم الجنس و النكرة، فإنهما قابلان للتقييد، فليسا من المطلق بالمعنى المشهور الغير القابل للتقييد، ثم على ما ذكر من معنيي اسم الجنس و النكرة: لا يلزم المجاز من التقييد، لأن المطلق قد استعمل في معناه الحقيقي، و القيد مستفاد من دال آخر.
نعم؛ يمكن استلزام التقييد للمجازية إذا استعمل المطلق في المقيد، فيلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازا.
١٠- نظريات المصنف «(قدس سره)»:
١- تعريف المطلق «بأنه ما دل على شائع في جنسه» لفظي، فلا يرد عليه الإشكال أصلا.
٢- معنى اسم الجنس هو: نفس الماهية بما هي مبهمة مهملة أعني: اللابشرط المقسمي.
٣- علم الجنس مثل اسم الجنس موضوع لنفس الماهية بما هي مبهمة، و التعريف فيه لفظي.
٤- اللام في المفرد المعرف باللام ليست للتعريف؛ بل للتزيين.
٥- النكرة نحو: «رجل» إذا وقعت في الإخبار كان معناها معينا في الواقع.
و إن وقعت في الإنشاء فمعناها: هي الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية، و صدق المطلق عليها إنما هو بلحاظ المعنى الثاني.