حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٦٠ - قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
للطرح بحسب ما يفيد في مقام العمل و لا تفاوت بينهما و لا ثمرة فلا أولوية لمثل هذا الجمع على الطرح.
و فيه: مضافا إلى منع المساواة و حصول الثمرة في الرجوع إلى الأخبار العلاجية و عدمه و في مثل النذر و شبهه، أنّ عدم الفرق و المساواة في مقام العمل لا يوجب رفع اليد عمّا اقتضاه الدليل، فإذا دلّ الدليل على الجمع دون الطرح يجب الأخذ بمقتضى الدليل و إن كان مطابقا لما يلزم العمل به على تقدير عدم الجمع، و ليس هذا إلّا مثل الدليل الدال على حكم مطابق للأصل في المسألة فلا يرفع اليد عن هذا الدليل لأجل كون مفاده يتحد مع الأصل في المسألة.
الثاني: أنه لا معنى للتعبّد بصدور المتعارضين و الحكم باجمالهما.
و فيه: أنه لا محذور فيه، فيكونان في عرض سائر الأخبار المجملة غير المتعارضة، فلا ريب أنه يحكم بصدورها و يترتّب عليها بعض الآثار كنفي ما عدا محتملاتها، كما أنه يحكم في المتعارضين بنفي الثالث.
الثاني: عكس الأول و هو القول بالجمع على تقدير عدم الجمع في القسم الأول مستندا إلى أنّ القول بعدم الجمع في القسم الأول مستند إلى كون الأخبار العلاجية أو الإجماع العملي على عدم الجمع مانعا عن العمل بأصالة الجمع، و المانع فيما نحن فيه مفقود لاختصاص الأخبار العلاجية و كذا الإجماع بالقسم الأول.
و فيه: منع الاختصاص فيهما كما لا يخفى.
الثالث: ما أشار إليه في المتن في قوله: و قد يفصّل- إلى قوله- فيستبعد الطرح في مادّة الاجتماع.
و فيه: أنه لا استبعاد في التفكيك و القول بأنّ الخبر حجة في مادة افتراقه و ليس بحجة في مادة الاجتماع، و لذا قالوا إنّه إذا كان الخبر مشتملا على فقرات