حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣١٦ - ١٠- استصحاب حكم المخصص
العموم في أوفوا و أنّ مفاد العقد الصادر من المتعاملين هو مطلق التمليك و التملّك في آن تحقق العقد، و أمّا بقاء ملكية الطرفين فمستند إلى الاستصحاب، فحينئذ نقول في مسألة ما نحن فيه لو شك في بقاء خيار الغبن بعد زمان الفور يتعارض استصحاب الخيار مع استصحاب الملكية و يقدم عليه لحكومته لأنّ الشك في بقاء الملك ناش عن تأثير الفسخ و عدمه، و الأقوى هو الأول.
قوله: ثانيها ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول [١].
قيل هو بحر العلوم (رحمه اللّه) [٢].
قوله: على ما لخّصه بعض المعاصرين [٣].
هو صاحب الفصول (رحمه اللّه) حكى ذلك في آخر فصل تخصيص الكتاب بخبر الواحد من مباحث العام و الخاص، ثم قال: و لا يخفى ما فيه، بل التحقيق أنّ هنا مقامين: الأول تخصيص العام و رفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب، و الثاني إبقاء حكم التخصيص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام بالاستصحاب، ثم شرع في تحقيق حكم المقامين ببيان طويل ملخّصه أنه في المقام الأول لا وجه لحجية الاستصحاب، لأنّ أدلة حجيته مقصورة على صورة عدم الدليل على الحكم، و العام الاجتهادي في الفرض دليل، و في المقام الثاني لا ريب في حجية الاستصحاب لو كان جامعا لشرائط الحجية لكنه ليس من تخصيص العام بالاستصحاب في شيء، ثم قال فاتّضح مما حقّقنا أنّ الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين من حيث إنّ صدر كلامه يدل على مصيره إلى
[١] فرائد الاصول ٣: ٢٧٦.
[٢] فوائد السيّد بحر العلوم: ١١٦- ١١٧.
[٣] فرائد الاصول ٣: ٢٧٧.