حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٣٣ - ٢- استصحاب الزمان و الزماني
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ كلام المتن لا بدّ و أن يحمل على الفرض الثالث فإنه الذي ينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه معللا بأنّ الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء، لكن لا يخفى أنّ المناسب لما عنون به البحث أن يتعرّض للفرض الأول من الفروض الثلاثة و يحكم بجريان الاستصحاب فيه بالتقريب الذي ذكره في القسمين الأوّلين من اعتبار الوحدة العرفية فيه أيضا، و ذلك لأنّ الكلام في هذا المبحث مسوق لتعرّض الإشكال الوارد من جهة كون المستصحب تدريجي الوجود و وجوده المتيقن في السابق مقطوع الزوال و فيما بعده مشكوك الحدوث، و هذا المعنى موجود في الفرض الأول و هو مشترك بين الأقسام الثلاثة، و لعله بذلك الاعتبار قال في صدر المبحث يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى انتهى. نعم لو استدرك بعد بيان حكم الفرض الأول حكم الفرض الثالث بأن يقول نعم لو كان كذا ينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب لم يكن به بأس.
قوله: و قد تقدّم الاستشكال الخ [١].
قد تقدّم هذا الإشكال في ذيل ما أورده على الفاضل التوني (رحمه اللّه) حيث قال بعد ذكر الايرادات ثم اعلم الخ و الغرض أنّ هذا مؤيّد لعدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث، لكن لا يخفى أنّ هذا التأييد يناسب جميع الفروض الثلاثة المتصوّرة في القسم الثالث لا خصوص الفرض الثالث الذي لا بدّ أن يحمل كلامه عليه كما ذكرنا فافهم.
[١] فرائد الاصول ٣: ٢٠٨.