حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٦٨ - الكلام في الأحكام الوضعية
استصحاب الوقت في غير محلّه، لأنّ الوقت أمر غير شرعي.
قوله: و قد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبب [١].
و قد سبق أنه إنّما منع من جريان استصحاب السببية التي من الأحكام الوضعية.
قوله: مدفوعة بأنّ النجاسة كما حكاه المفصّل عن الشهيد (رحمه اللّه) [٢].
لعلّ المفصّل (رحمه اللّه) لا يسلّم هو ما حكاه عن الشهيد (رحمه اللّه) من أنّ النجاسة عبارة عن وجوب الاجتناب، و حينئذ يصح له أن يفصّل في المسألة كما فصّل.
قوله: إنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلّا ترتيب أثرها [٣].
قد عرفت سابقا أنّ استصحاب النجاسة بل سائر الموضوعات حتى الامور الخارجية معقول، بمعنى الحكم ببقائها تنزيلا، لكن لغرض ترتّب أحكامها، و ليس معنى استصحاب الموضوع إلّا ذلك، إلّا أنّ الايراد على هذا المسلك أيضا وارد على التوني (قدس سره) كما لا يخفى، و إنما يختلف كيفية تقريره على المسلكين و هو هيّن.
قوله: لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب [٤].
قد عرفت سابقا و ستعرف في آخر المبحث أنّ المراد من الموضوع الذي
[١] فرائد الاصول ٣: ١٤٣.
[٢] فرائد الاصول ٣: ١٤٣.
[٣] فرائد الاصول ٣: ١٤٣.
[٤] فرائد الاصول ٣: ١٤٤.