حاشية فرائد الأصول - تقريرات
(١)
في الاستصحاب
٥ ص
(٢)
الاستصحاب لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٣)
تعاريف الاستصحاب
٦ ص
(٤)
التنبيه غلى أمور
٩ ص
(٥)
الأمر الأوّل في بيان الفرق بين الاستصحاب و بين قاعدة البراءة و قاعدة الاشتغال
٩ ص
(٦)
الأمر الثاني في بيان معنى سبق اليقين و لحوق الشكّ المعتبرين في مجرى الاستصحاب
١١ ص
(٧)
الأمر الثالث في بيان المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في موضوع الاستصحاب
١٢ ص
(٨)
بيان أمور في المقام
١٥ ص
(٩)
الأمر الأوّل هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية
١٥ ص
(١٠)
الأمر الثاني وجه عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلية
١٨ ص
(١١)
الأمر الثالث هل الاستصحاب مسألة اصولية أو فقهية
٢٠ ص
(١٢)
الأمر الرابع مناط اعتبار الاستصحاب على القول بالتعبّد و على القول بالظن
٣٥ ص
(١٣)
الأمر الخامس تقوّم الاستصحاب باليقين بالحدوث و الشك في البقاء
٣٨ ص
(١٤)
الاستصحاب القهقرى
٣٩ ص
(١٥)
هل يعتبر الشكّ الفعلي في موضوع الاستصحاب؟
٣٩ ص
(١٦)
الامر السادس تقسيم الاستصحاب من وجوه
٥٢ ص
(١٧)
أدلّة الاستصحاب
٦٥ ص
(١٨)
الاستدلال على القول المختار بوجوه
٦٥ ص
(١٩)
الاستدلال بصحيحة زرارة الاولى
٦٦ ص
(٢٠)
الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية
٧٦ ص
(٢١)
تذنيب
٨٦ ص
(٢٢)
الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة
٨٧ ص
(٢٣)
الاستدلال بموثقة عمّار
٨٩ ص
(٢٤)
الاستدلال برواية الخصال
٩٠ ص
(٢٥)
التأييد بروايات اخرى في المقام
٩٦ ص
(٢٦)
التفصيل بين الشك في الرافع و الشك في المقتضي
١٠١ ص
(٢٧)
أدلّة الأقوال في الاستصحاب
١١١ ص
(٢٨)
حجّة القول الأوّل
١١١ ص
(٢٩)
حجّة القول الثاني
١١٩ ص
(٣٠)
حجّة القول الثالث
١٢٥ ص
(٣١)
حجّة القول الرابع
١٢٨ ص
(٣٢)
حجّة القول الخامس
١٣٢ ص
(٣٣)
حجّة القول السابع
١٣٥ ص
(٣٤)
الكلام في الأحكام الوضعية
١٣٦ ص
(٣٥)
حجّة القول الحادي عشر
١٧٦ ص
(٣٦)
تنبيهات الاستصحاب
١٩٢ ص
(٣٧)
ألف- التنبيه على امور غير ما ذكره في المتن
١٩٢ ص
(٣٨)
الأمر الأول موارد جريان الاستصحاب
١٩٢ ص
(٣٩)
الأمر الثاني أنّ المراد من اليقين السابق هو اليقين الطريقي دون الموضوعي
١٩٤ ص
(٤٠)
الأمر الثالث عدم اعتبار تقدم زمان اليقين على زمان الشك في جريان الاستصحاب
١٩٤ ص
(٤١)
الأمر الرابع أنه يعتبر في مجرى الاستصحاب أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين السابق
١٩٥ ص
(٤٢)
الأمر الخامس قابلية المتيقن السابق للبقاء في زمان الشك
١٩٥ ص
(٤٣)
باء- التنبيه على امور ذكرها في المتن
١٩٦ ص
(٤٤)
1- استصحاب الكلّي
١٩٦ ص
(٤٥)
2- استصحاب الزمان و الزماني
٢١٧ ص
(٤٦)
3- استصحاب الحكم العقلي
٢٤٣ ص
(٤٧)
4- الاستصحاب التعليقي
٢٥٣ ص
(٤٨)
5- استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢٥٩ ص
(٤٩)
6- الأصل المثبت
٢٧٢ ص
(٥٠)
7- أصالة تأخّر الحادث
٢٨٧ ص
(٥١)
8- استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ مفسد
٢٩٥ ص
(٥٢)
9- استصحاب الامور الاعتقادية
٣٠١ ص
(٥٣)
10- استصحاب حكم المخصص
٣١٣ ص
(٥٤)
11- استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب
٣١٨ ص
(٥٥)
12- جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٣٢٨ ص
(٥٦)
شروط العمل بالاستصحاب
٣٣١ ص
(٥٧)
الشرط الأوّل اشتراط بقاء الموضوع في الزمان اللاحق
٣٣١ ص
(٥٨)
الثاني اشتراط الشك في البقاء
٣٤٢ ص
(٥٩)
الثالث اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
٣٤٦ ص
(٦٠)
تعارض الاستصحاب مع غيره
٣٥٠ ص
(٦١)
تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٣٥٠ ص
(٦٢)
تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة
٣٥٣ ص
(٦٣)
الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز
٣٥٣ ص
(٦٤)
أصالة الصحّة في فعل الغير
٣٨٥ ص
(٦٥)
تعارض الاستصحاب مع القرعة
٣٩٨ ص
(٦٦)
تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول
٤٠٠ ص
(٦٧)
تعارض الاستصحابين
٤٠٥ ص
(٦٨)
مبحث التعادل و الترجيح
٤٢١ ص
(٦٩)
اصولية مبحث التعادل و الترجيح
٤٢١ ص
(٧٠)
التعارض لغة و اصطلاحا
٤٢٢ ص
(٧١)
ذكر أبواب تشبه التعارض و ليست منه
٤٢٣ ص
(٧٢)
منها باب التزاحم
٤٢٣ ص
(٧٣)
و منها باب التنزيل
٤٢٦ ص
(٧٤)
و منها باب الورود
٤٢٦ ص
(٧٥)
و منها باب الحكومة
٤٢٧ ص
(٧٦)
عدم التعارض بين الاصول و الأدلّة الاجتهادية
٤٣٢ ص
(٧٧)
الثمرة بين التخصيص و الحكومة
٤٣٦ ص
(٧٨)
عدم التعارض في الأدلّة القطعية
٤٤٢ ص
(٧٩)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٤٤٥ ص
(٨٠)
المقام الأوّل في المتكافئين
٤٦٣ ص
(٨١)
المقام الثاني في الترجيح
٥١٢ ص
(٨٢)
فهرس الموضوعات
٥٥١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص

حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٨٠ - المقام الأوّل في المتكافئين

فيقدّم النص على الظاهر كما في نظائره. و يؤيّد المختار بل يدل عليه أنّ أخبار التخيير أظهر دلالة و أكثر عددا و أبعد عن التأويل، و ما مر من حملها على زمان الغيبة بعيد في الغاية، ضرورة كون مقام السؤال و الجواب كالنص في بيان الحكم الفعلي بالنسبة إلى السائل لا حكم من يأتي بعد مائة سنة أو أزيد، هذا كله. مضافا إلى أنّ عمل المشهور على أخبار التخيير و الترجيح منهم لم يكن إلّا عن مستند صحيح يبعد خطائهم فيه. و بالجملة فمن مجموع ما ذكر يطمئن الفقيه أنّ المرجع في المسألة أخبار التخيير دون أخبار التوقف و الاحتياط.

ثم لا يخفى أنّ من لم يترجح عنده أخبار التخيير أو التوقف و حصل التكافؤ عنده يرجع إلى الأصل في المسألة أعني في مسألة التعارض، فإن كان الأصل عنده أصالة التخيير يتخيّر بين الأخذ بأخبار التخيير (و يحكم بالتخيير بين الأخذ بكل من الخبرين في المسألة الفرعية فيوافق المختار في هذه الصورة من حيث العمل) أو الأخذ بأخبار التوقف فيخالف، إلّا أن يجعل التخيير استمراريا فيمكن الموافقة أيضا، و إن كان الأصل عنده التساقط يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية، و إن كان الأصل عنده الوقف يتوقف و يرجع إلى الأصل الموجود في المسألة الاصولية أعني في مقام الأخذ بالحجة دون الأصل في المسألة الفرعية، و قد ذكرنا سابقا أنه بناء على الوقف يرجع إلى الأصل المطابق لأحد المتعارضين دون الأصل المخالف لهما، و الظاهر أنه لا أصل هنا مطابقا لأحدهما، لأنّ كلا المتعارضين هنا مخالف للأصل، إذ الأصل عدم الوقف و الاحتياط، و كذا الأصل عدم التخيير لأنّ التخيير يقتضي حجية كلا الخبرين و الأصل عدمها، فلا مناص إلّا أن يحكم بالتخيير بين الطائفتين من أخبار الباب إمّا أن يختار الأخذ بأخبار التوقف أو يختار الأخذ بأخبار التخيير، و ذلك لأنّ أصالة الوقف مبنية على أنّ المتعارضين و إن لم يكونا حجتين فعليتين في مدلولهما المطابقي لكنّهما حجتان‌