حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٣٦ - المقام الثاني في الترجيح
قوله: و السرّ في ذلك واضح الخ [١].
قد عرفت منع التقديم و الترتيب و نمنع بطلان إلغاء النص أعني الخاص أو طرح الظاهر رأسا الراجع إلى طرح سنده في الأدلة الظنية عند عدم حصول ما يوجب الجمع العرفي الصحيح، نعم في الأدلة القطعية السند لو حصل مثل هذا التعارض يتم ما ذكره لأنه لو لم يجمع بمثل ما ذكره لزم بقاء العام بلا مورد [٢].
قوله: و قد لا تنقلب النسبة و يحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة الخ [٣].
هكذا في بعض النسخ، و في بعض النسخ المصححة هكذا: و قد يحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة الخ و هو أولى و أخصر و المعنى واحد، و كيف كان يرد عليه أيضا ما أوردناه في سابقه في مختلف النسبة من أنه يلاحظ نسبة المتعارضات باعتبار مداليلها الظاهرة فيها قبل علاج التعارض، ففي مثال المتن لا يكون ترجيح إلّا كون العلماء أقلّ فردا من الفسّاق من الأول بناء على كون مثله مرجحا، و أمّا الباقي فيلاحظ فيها النسبة الأوّلية.
قوله: و إمّا أن يكون من حيث المضمون الخ [٤].
يمكن إدراج هذا القسم في المرجحات من حيث الصدور، إذ ما يكون
[١] فرائد الاصول ٤: ١١١.
[٢] أقول: فيه تأمّل، لأنه لو لم يكن هناك وجه جمع عرفي كما هو المفروض يحكم بالإجمال كما في المتباينين، و قطعية الصدور إنما تقتضي عدم طرح السند لا حمل ظاهر الدليل على معنى لا يشهد له شاهد مرضيّ عند العرف و الشرع فليتأمّل.
[٣] فرائد الاصول ٤: ١١٢.
[٤] فرائد الاصول ٤: ١١٣.